تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الاجتهاد من الإمام في أول المغنم ، أو آخره . قال عمر رضي الله عنه : | لا يعطى من المغانم شيء حتى تقسم إلا لراع ، أو دليل . أراد | بالراعي : عين القوم على العدو .

واختلفوا في قدر النفل ، فقال مكحول ، والأوزاعي : لا يجاوز | به الثلث ، وقال آخرون : ليس له حد لا يجاوزه ، وإنما هو إلى اجتهاد | الإمام ، وهو قول الشافعي رضي الله عنه . |

| باب | الغلول

قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( وما كان لنبي أن يغل ومن | يغلل يأت بما غل يوم القيامة ) ^ [ آل عمران : 161 ]

قوله : ( يغل ) أي : يخون ، يقال : غل في المغنم ، | يغل غلولا ، إذا سرق من الغنيمة ، ومن قرأ ( يغل ) | بضم الياء وفتح الغين ، أي : يخان ونهى أصحابه أن | يخونوه . وقيل : معناه أن يخون ، أي : ينسب إلى الخيانة ، | وسميت الخيانة غلولا ، لأن الأيدي مغلولة منها ، أي : | ممنوعة منها . |

شرح السنة · الجزء ١١ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١١ · ص ١١٥