تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| إذا قاتلت المرأة ، أو المراهق إذا قوي على القتال ، يسهم لهما ، وقال | مالك : لا يسهم للنساء ولا يرضخ . وإذا حضر الذمي الوقعة ، فإن | كان قد استأجره الإمام على الجهاد ، فله الأجرة ، ولا سهم له ، وأجرته | من خمس خمس الغنيمة سهم النبي [ & ] ، وإن لم يستأجره ، فله | الرضخ من الغنيمة إلا أن يكون نهاه الإمام عن الحضور ، فإذا حضر | لا يستحق شيئا ، وأكثر أهل العلم على أنه لا يستحق السهم وإن قاتل ، | وقال بعضهم : يسهم له .

والرضخ يكون من أربعة أخماس الغنيمة كالسهم ، وقيل من رأس | الغنيمة ، وقيل : من خمس الخمس سهم النبي [ & ] وقيل : رضخ أهل | الذمة من خمس الخمس ، ورضخ العبيد ، والنسوان ، والصبيان من الأربعة | الأخماس . |

| باب | السلب للقاتل

2724 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، | عن عمر بن كثير بن أفلح ، عن أبي محمد مولى أبي قتادة الأنصاري

عن أبي قتادة الأنصاري ثم السلمي أنه قال : خرجنا | مع رسول الله [ & ] عام حنين ، فلما التقينا ، كانت للمسلمين | جولة قال : فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من | المسلمين ، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه ، فضربته | على حبل عاتقه ضربة ، فقطعت الدرع ، قال : وأقبل |

شرح السنة · الجزء ١١ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١١ · ص ١٠٥