| ما علم الخضر من الصبي الذي قتل ، فتميز بين المؤمن | والكافر ، فتقتل الكافر وتدع المؤمن ، وكتبت متى | ينقضي يتم اليتيم ، ولعمري إن الرجل لتشيب لحيته وإنه | لضعيف الأخذ ، ضعيف الإعطاء ، فإذا أخذ لنفسه من | صالح ما يأخذ الناس ، فقد ذهب عنه اليتم ، وكتبت | تسألني عن الخمس ، وإنا كنا نقول : هو لنا ، فأبى ذلك | علينا قومنا ، فصبرنا عليه .
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، | وإسحاق بن إبراهيم ، عن حاتم بن إسماعيل ، وأخرجه عن محمد بن حاتم ، | عن بهز ، عن جرير بن حازم ، عن قيس بن سعد ، عن يزيد بن | هرمز ، وقال : وسألت عن المرأة والعبد : هل كان لهما سهم معلوم إذا | حضروا البأس ؟ وإنهم لم يكن لهم سهم معلوم ، إلا أن يحذيا من | غنائم القوم .
قال الإمام : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن العبيد ، | والصبيان ، والنسوان إذا حضروا القتال ، يرضخ لهم ، ولا يسهم لهم ، | وذهب الأوزاعي إلى أنه يسهم لهم ، وقال : لأن النبي [ & ] أسهم | للصبيان والنسوان بخيبر ، وإسناده ضعيف لا تقوم به الحجة . وقد قيل : |