| المدعى عليه ، وقيل : هو أن يفصل بين الحق ، والباطل ، |
2500 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا موسى بن | إسماعيل ، نا أبو عوانة ، عن الأعمش ، عن أبي وائل
عن عبد الله ، قال : قال رسول الله [ & ] : ( من حلف | على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم ، لقي الله وهو | عليه غضبان ) فأنزل الله تصديق ذلك : ( إن الذين يشترون | بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) ^ [ آل عمران : 77 ] إلى | آخر الآية . فدخل الأشعث بن قيس ، فقال : ما حدثكم | أبو عبد الرحمن ؟ فقالوا : كذا وكذا ، فقال : في أنزلت | كانت لي بئر في أرض ابن عم لي ، فأتيت رسول الله [ & ] | فقال : ( بينتك أو يمينه ) قلت : إذا يحلف عليها يا رسول | الله ، قال رسول الله [ & ] : ( من حلف على يمين صبر | وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم ، لقي الله | يوم القيامة ، وهو عليه غضبان ) .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم ، عن إسحاق الحنظلي ، | عن وكيع ، عن الأعمش . |