تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن محمد بن بشار ، | عن عثمان بن عمر ، عن علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، | وأخرجه ، مسلم من طرق عن يحيى بن أبي كثير ، وقالوا : من ( قتل | نفسه بشيء في الدنيا ، عذب به يوم القيامة ) .

قال رحمه الله : إذا حلف الرجل بغير الإسلام ، فقال : إن فعل | كذا ، فهو يهودي ، أو نصراني ، أو بريء عن الإسلام ، ففعل ، | ذهب جماعة من أهل العلم من أصحاب النبي [ & ] وغيرهم إلى أن عليه | كفارة اليمين ، وبه قال النخعي ، وإليه ذهب الأوزاعي ، والثوري ، | وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب قوم إلى انه أتى بأمر | عظيم ، ولا كفارة عليه ، وهو قول أهل المدينة ، وبه يقول مالك ، | والشافعي ، وأبو عبيد ، يدل عليه ما . | 2433 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله بن محمد ، | نا هشام بن يوسف ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن | عن أبي هريرة عن النبي [ & ] قال : ( من حلف ، فقال | في حلفه : باللات والعزى ، فليقل : لا إله إلا الله ، ومن | قال لصاحبه : تعالى أقامرك ، فليتصدق ) . |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ٩