تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية : ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل | عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) [ الكهف : 110 ] ، قال : | لا يرائي ، وروي عن بريدة قال : قال رسول الله [ & ] : ( من حلف | بالأمانة فليس منا ) .

قال رحمه الله : وهذا أيضا يشبه أن يكون وعيدا لما أنه حلف | بغير الله ، ولا تجب به كفارة عند الشافعي ، وقال أصحاب الرأي : | إذا قال : وأمانة الله ، كان يمينا تجب به الكفارة . |

| باب

| وعيد من حلف بغير الإسلام

2432 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين علي بن | محمد بن عبد الله بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن | منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير | عن أبي قلابة .

عن ثابت بن الضحاك أن النبي [ & ] قال : ( لا نذر | فيما لا يملك ، ولعن المؤمن كقتله ، ومن قتل نفسه في | الدنيا ، عذب يوم القيامة ، ومن حلف بملة غير الإسلام | كاذبا ، فهو كما قال ، ومن قال لمؤمن : يا كافر ، فهو | كقتله ) . |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ٨