| ابن سلام ، نا عباد بن العوام ، والفزاري ، ويزيد بن هارون ، عن | سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب .
عن أبي هريرة عن النبي [ & ] قال : ( من أدخل فرسا | بين فرسين ، فإن كان يؤمن أن يسبق ، فلا خير فيه ، | وإن كان لا يؤمن أن يسبق ، فلا بأس به ) .
وفي بعض الروايات : ( من أدخل فرسا بين فرسين لا يؤمن أن | يسبق ، فليس بقمار ، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن | يسبق ، فهو قمار ) .
قال الإمام : ولو أدخلا بينهما محللين ، أو أكثر ، فيجوز . وإن | كانوا عشرة ، أو أكثر يتسابقون ، يكتفى بمحلل واحد . وقوله : ( إن | كان لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به ) يريد : إن كان الفرس جوادا | لا يأمنان أن يسبقهما ، فيذهب بالرهنين ، فلا بأس به ، وإن كان بليد | آمنا أن يسبقهما ، فهو قمار ، لأن وجوده كعدمه . |