| مسلم : عن عبيد الله بن معاذ ، عن أبيه ، كلاهما عن شعبة
قال رحمه الله : هذا في جهاد التطوع لا يخرج إلا بإذن الأبوين إذا | كانا مسلمين ، فإن كان الجهاد فرضا متعينا ، فلا حاجة إلى إذنهما ، وإن | منعاه ، عصاهما وخرج ، وإن كان الأبوان كافرين ، فيخرج دون إذنهما ، | فرضا كان الجهاد أو تطوعا ، وكذلك لا يخرج إلى شيء من التطوعات | كالحج ، والعمرة ، والزيارة ، ولا يصوم التطوع إذا كره الوالدان | المسلمان ، أو أحدهما ، إلا بإذنهما ، وما كان فرضا ، فلا يحتاج فيه إلى | إذنهما ، وكذلك لا يخرج إلى جهاد التطوع إلا بإذن الغرماء إذا كان | لهم عليه دين عاجل ، كما لا يخرج إلى الحج إلا بإذنهم ، فإن تعين عليه | فرض الجهاد ، لم يعرج على الإذن . |
2639 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا | أبو محمد بن زنجوية بن محمد بن الحسن اللباد ، نا محمد بن رافع ، نا | أبو أحمد الزبيري ، نا سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن أبيه | عن عبد الله بن عمرو قال : جاء رجل إلى النبي [ & ] | يبايعه على الهجرة فقال : يا رسول الله جئتك أبايعك | على الهجرة ، وتركت أبوي يبكيان ، قال : ( فارجع إليهما | فأضحكهما كما أبكيتهما ) . |