تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| حدثني أبو بكر بن أبي أويس الأعشى ، حدثني سليمان بن بلال ، عن موسى | ابن عقبة ، وابن أبي عتيق ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن أرقم أن | يحيى ابن أبي كثير الذي كان يسكن اليمامة حدثه قال : سمعت أبا سلمة | ابن عبد الرحمن بن عوف .

عن عائشة أن النبي [ & ] قال : ( لا نذر في معصية | الله ، وكفارته كفارة يمين ) .

وهذا حديث غريب .

قال الإمام رحمه الله : فأما إذا نذر مطلقا ، فقال : لله علي نذر | ولم يسم شيئا ، فعليه كفارة اليمين ، لما روي عن عقبة بن عامر | قال : قال رسول الله [ & ] : ( كفارة النذر إذا لم يسم كفارة |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ٣٤