تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن إسماعيل | ابن إبراهيم ، عن أيوب .

قال الإمام : فيه بيان أن النذر لا ينعقد في المعصية ، ولا يلزمه به | شيء حتى لو نذر صوم يوم العيد لا يجب عليه شيء . ولو نذر نحر | ولده ، فباطل ، وإليه ذهب جماعة من أصحاب النبي [ & ] ، منهم ابن | عمر ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وذهب قوم إلى أن من نذر معصية | يلزمه كفارة يمين ، وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، | وإسحاق ، روي أن امرأة أتت إلى عبد الله بن عباس ، فقالت : إني | نذرت أن انحر ولدي ، فقال : لا تنحري ابنك ، وكفري عن | يمينك ) . وروي عن عكرمة ، عن ابن عباس في الذي يجعل ابنه | نحيرة قال : يهدي كبشا . وقال أصحاب الرأي : ولو نذر صوم يوم | العيد يجب عليه صوم يوم آخر ، ولو نذر ذبح ولده ، عليه ذبح شاة ، | واتفقوا على انه لو نذر ذبح والده ، أو قتل ولده أنه لا يلزمه الشاة ، | واحتج من أوجب كفارة اليمين في نذر المعصية بما |

2447 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرزي ، أنا أبو علي | زاهر بن أحمد ، أنا أبو بكر محمد بن سهل القهستاني المعروف بأبي تراب ، | نا إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، نا أيوب بن سليمان بن بلال ، |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ٣٣