| وقال : لا تقطع يد الآبق إذا سرق ، فقال عبد الله بن عمر : في أي | كتاب الله وجدت هذا ؟ فأمر به عبد الله ، فقطعت يده . ويروى | هذا عن القاسم ، وسالم بن عبد الله ، وعروة بن الزبير انهم كانوا يرون | أن تقطع يد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع . وعن عمر بن عبد | العزيز انه أمر به ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وعامة أهل العلم |
| باب
| مالا قطع فيه
2600 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد | عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من | حائط رجل ، فغرسه في حائط سيده ، فخرج صاحب | الودي يلتمس وديه ، فوجده ، فاستعدى على العبد مروان | ابن الحكم ، فسجن العبد ، وأراد قطع يده ، فانطلق | صاحب العبد إلى رافع بن خديج ، فسأله عن ذلك ، | فأخبره أنه سمع رسول الله [ & ] يقول : ( لا قطع في ثمر |