تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا حديث متفق عليه .

وقيل : كان هذا في الابتداء ، وهو قطع اليد في الشيء القليل ، ثم نسخ | بقوله : ( القطع في ربع دينار ) . |

2599 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، نا أبو | إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، | عن أبيه

عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا | لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة ، | فانتحروها ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فأمر | كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ، ثم قال عمر : إني أراك | تجيعهم ، والله لأغرمنك غرما يشق عليك ، ثم قال | للمزني : كم ثمن ناقتك ؟ فقال : أربعمائة درهم ، فقال | عمر : أعطه ثمانمائة درهم .

قال مالك : ليس العمل على تضعيف القيمة . قال الإمام : فيه | على اجتماع القطع والغرم ، وفيه دليل على وجوب القطع على | العبد إذا سرق ، آبقا كان أو غير آبق ، وهو قول عامة أهل العلم ، | يروى ذلك عن ابن عمر أن عبدا له سرق وكان آبقا ، فأرسل به عبد | الله بن عمر إلى سعيد بن العاص ليقطع يده ، فأبى سعيد أن يقطع يده ، |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ٣١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ٣١٦