|
2596 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله [ & ] قطع سارقا | في مجن ثمنه ثلاثة دراهم .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسماعيل بن عبد الله ، | وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك .
قال الإمام : اختلف أهل العلم فيما تقطع فيه يد السارق ، فذهب | أكثرهم إلى حديث عائشة أن نصاب السرقة ربع دينار ، وإذا سرق | دراهم ، أو متاعا يقوم بالدنانير ، فإن بلغت قيمتها ربع دينار ، قطعت | يده وإن لم تبلغ ، فلا قطع عليه ، روي ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، | وعثمان ، وعلي ، وعائشة ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب | الأوزاعي ، والشافعي .
وقال مالك : نصاب السرقة ثلاثة دراهم ، فإن سرق ذهبا ، ومتاعا | يقوم بالدراهم ، فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم ، قطعت يده ، وإن لم تبلغ | فلا قطع عليه .
وقال أحمد بن حنبل : إن سرق ذهبا ، فبلغ ربع دينار ، قطع ، | وإن سرق فضة وكان مبلغها ثلاثة دراهم ، قطع ، وإن سرق متاعا
بلغت قيمته ثلاثة دراهم ، أو دينار ، قطع قولا بالخبرين معا . |