تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| باب

| قطع يد السارق وما يقطع فيه يده

قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا | أيديهما ) ^ [ المائدة : 38 ] والسارق : من أخذ مال الغير | مستسرا من حرز ، فإن أخذ ظاهرا ، فهو مختلس | ومنتهب . |

2595 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز | ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله | الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن | الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن | عيينة ، عن ابن شهاب ، عن عمرة .

عن عائشة أن رسول الله [ & ] قال : ( القطع في ربع | دينار فصاعدا ) .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة ، | عن إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى | وغيره ، عن سفيان بن عيينة . |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ٣١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ٣١٢