|
| باب
| قطع يد السارق وما يقطع فيه يده
قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا | أيديهما ) ^ [ المائدة : 38 ] والسارق : من أخذ مال الغير | مستسرا من حرز ، فإن أخذ ظاهرا ، فهو مختلس | ومنتهب . |
2595 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز | ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله | الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن | الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن | عيينة ، عن ابن شهاب ، عن عمرة .
عن عائشة أن رسول الله [ & ] قال : ( القطع في ربع | دينار فصاعدا ) .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة ، | عن إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى | وغيره ، عن سفيان بن عيينة . |