| الحديث ، وعند أبي حنيفة : يعزر ولا يحد ، وقد روى عن جابر | وأبي هريرة عن النبي [ & ] في اللواطة انه يقتل الفاعل والمفعول به . | وقد قيل في كيفية قتلهما : هدم البناء عليهما ، وقيل : رميهما من شاهق ، | كما فعل بقوم لوط .
أما إتيان البهيمة ، فالحديث فيه لا يعرف إلا من حديث عمرو بن | أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وقد روى سفيان الثوري | عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس أنه قال : من أتى بهيمة | فلا حد عليه ، وهذا أصح ، وقال يحيى بن معين : عمرو بن أبي عمرو | ليس بالقوي ، وقال محمد بن إسماعيل : عمرو صدوق ، ولكن روى | عن عكرمة مناكير ، ولم يذكر في شيء من حديثه انه سمع من | عكرمة .
وقال أبو سليمان الخطابي : وقد عارض هذا الحديث نهي النبي [ & ] | عن قتل الحيوان إلا لمأكلة ، وقد اختلف أهل العلم في عقوبة من أتى | بهيمة ، فذهب أكثرهم إلى انه يعزر ، قاله عطاء ، والنخعي ، والحكم ، | وهو قول مالك ، وسفيان الثوري ، وأحمد ، وأصحاب الرأي ، وأظهر | قولي الشافعي ، والقول الآخر : أنه زنى ، يرجم إن كان الفاعل | محصنا ، وإن لم يكن محصنا يجلد مائة ، يروى ذلك عن الحسن ، وقال | الزهري : يجلد مائة أحصن أو لم يحصن ، وقال إسحاق بن راهويه : | يقتل إن تعمد ذلك وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول الله [ & ] . فإن | درأ عنه إمام القتل ، فلا ينبغي أن يدرأ عنه جلد مائة . |