| قال الإمام : أما قطع السرقة ، فيستوي فيه الحر والمملوك ، | وروي عن ابن عباس انه قال : ( لا قطع على المملوك إذا سرق ) . | ويحكى ذلك عن شريح ، وعامة أهل العلم على خلافه ، وقالوا : يجب | عليه القطع إذا سرق من غير سيده ، كما يجب عليه حد الزنى ، | والقصاص . |
| باب
| حد المريض
2590 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز | ابن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد | الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، | نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن | يحيى بن سعيد ، وأبي الزناد كلاهما .
عن أبي امامة بن سهل بن حنيف أن رجلا - قال | أحدهما : أحبن ، وقال الآخر : مقعد - كان عند جواري | سعد ، فأصاب امرأة حبل ، فرمته به ، فسئل فاعترف ، | فأمر النبي [ & ] به ، قال : أحدهما : فجلد بإثكال | النخل ، وقال الآخر : بأثكول النخل . |