| أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، أو ينفوا من الأرض ) ^ | [ المائدة : 33 ] وظاهر الآية يدل على التخيير ، وهي على ترتيب | الجرائم عند الأكثرين . |
2570 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز | بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، | أنا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة .
عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا ، وأخذوا | المال ، قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ، ولم يأخذوا المال | قتلوا ، ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ، ولم يقتلوا ، قطعت | أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ، ولم | يأخذوا مالا ، نفوا من الأرض . | وإلى هذا ذهب قتادة ، والنخعي ، وبه قال الأوزاعي ، والشافعي ، | وأصحاب الرأي .
وإذا فعل ما يستحق الصلب ، اختلفوا في كيفيته ، فظاهر مذهب | الشافعي انه يقتل ، ثم يصلب ، وقيل : يصلب حيا ، ثم يطعن حتى |