| الحكم وحمادا عن شعر الخنزير ، وعن الخمر يداوي به الدبر ، فكرها .
واختلف أهل العلم في تأويل هذا الصنيع بالعرنيين من رسول الله | [ & ] ، فروى قتادة عن ابن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود ، | وقبل تحريم المثلة ، وعن أبي الزناد انه قال : لما فعل رسول الله [ & ] | ذلك بهم ، انزل الله الحدود ، ونهاه عن المثلة ، فلم يعد . وعن قتادة | قال : بلغنا أن النبي [ & ] بعد ذلك كان يحث على الصدقة ، وينهى عن | المثلة وروينا عن سليمان التيمي ، عن أنس : إنما سمل النبي [ & ] | أعين أولئك ، لأنهم سملوا أعين الرعاء وقطعوا أيديهم وأرجلهم يريد بذلك | أنه اقتص منهم على مثال أفعالهم ، وإنما لم يسقوا ، لأنه إنما فعل بهم ذلك | للقتل ، وفي سقيهم استبقاؤهم .
وأختلف أهل العلم في عقوبة قاطع الطريق ، فذهب أكثرهم إلى انه | إن قتل في قطع الطريق ، ولم يأخذ المال يقتل ، وقتله حتم ، لا يقبل | العفو ، وإن أخذ المال ، ولم يقتل ، تقطع يده اليمنى ، ورجله اليسرى | إذا كان أخذ قدر نصاب السرقة ، وإن قتل وأخذ المال يقتل ويصلب ، | وإن لم يقتل ، ولم يأخذ المال ، لكنه هيب ، وكثر الجيش ، نفي ، | وعزر ، والأصل فيه قول الله سبحانه وتعالى : ^ ( إنما جزاء الذين | يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا |