تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال رحمه الله : ولو رمى مسلم سهما في دار الحرب إلى صف | العدو ، ولم يعلم أن في الصف مسلما ، فأصاب مسلما ، سواء عينه ، أو | لم يعينه ، فلا قود على الرامي ، ولا دية ، وعليه الكفارة ، وكذلك | لو رأى رجلا في دار الحرب بزي أهل الكفر ، فقتله ، فبان مسلما ، | قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن | فتحرير رقبة ) ^ [ النساء : 92 ] ولم يذكر الدية ، أما إذا علم أن في | الصف مسلما ، ولم يعرف مكانه ، فعين شخصا ، فرمى إليه ، فبان مسلما ، | أو علم مكان المسلم ، فرمى إلى غيره غير مضطر إليه ، فأصاب المسلم ، | ففيه الدية على العاقلة ، والكفارة في ماله ولا قود .

وروى عن جرير بن عبد الله قال : بعث رسول الله [ & ] سرية | إلى خثعم ، فاعتصم ناس منهم بالسجود ، فأسرع فيهم القتل ، فبلغ | ذلك النبي [ & ] ، فأمر لهم بنصف العقل ، وقال : ( أنا بريء من | كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين ) قالوا : يا رسول الله لم ؟ قال : | ( لا تتراءى ناراهما ) . |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ٢٤٤