| أهل العلم ، وحكي عن سعيد بن المسيب انه قال : المرأة تعاقل الرجل إلى | ثلث ديتها ، ومثله عن عروة بن الزبير ، وبه قال الزهري ، فإذا بلغت | ثلث الدية ، كانت المرأة فيها على النصف من الرجل حتى قالوا : في ثلاث | أصابع منها ثلاثون من الإبل ، وفي أربع أصابع عشرون ، ويروى | هذا عن عمر ، وعن زيد بن ثابت أنهما سواء إلى الثلث ، فإذا زاد على | الثلث ، فعلى النصف .
وبدل أطراف العبد يعتبر بقيمة نفسه حتى لو قطع إحدى يديه | يجب فيها نصف قيمته ، وإن قطع يديه ، ففيها كمال قيمته ، وهو قول | سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وإليه ذهب الشافعي ، وأصحاب | الرأي ، وذهب قوم إلى أن فيها ما انتقص من قيمته كما في البهائم ، | وقال مالك : في موضحة العبد نصف عشر ثمنه ، وفي المنقلة عشر | ونصف العشر من ثمنه ، وفي المأمومة ، والجائقة في كل واحدة منهما | ثلث ثمنه ، وفيما سوى هذه الأربع مما يصاب من العبد قدر ما نقص | من ثمنه . |
| باب
| دية أهل الكتاب
2542 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو | طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن | يحيى بن بلال ، نا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي ، نا | يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، نا أبي ، عن ابن إسحاق قال : فحدثني | عمرو بن شعيب ، عن أبيه |