تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| دون الموضحة لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة ، وإن قبح شينها ، وقال | سعيد بن المسيب : كل نافذة في عضو من الأعضاء ، ففيها ثلث دية | ذلك العضو . ولو قطع كفا لا أصبع عليها ، ففيها الحكومة ، ولو | قطع يدا صحيحة من الكوع ، فتدخل حكومة الكف في دية الأصابع . | وقال أبو عبيد بن حرب من أصحاب الشافعي : لا تجب في اليد نصف | الدية ما لم يقطعها من المنكب ، وعامة أهل العلم على خلافه ، وكذلك | لو قطع قدما لا أصابع عليها ، ففيها الحكومة ، فإن كانت صحيحة ، | ففيها الدية وحكومة القدم تتبعها ، فإن قطع اليد من المرفق ، أو | الرجل من الركبة ، ففيها الدية مع حكومة للساعد والساق .

وروي عن عمر انه قال : في اليد الشلاء ثلث الدية ، وبه قال | مجاهد ، وإليه ذهب أحمد ، وإسحاق ، وروي عن عمر أيضا أنه قال : | في العين القائمة ثلث الدية ، وبه قال إسحاق .

وروي عن عمر انه قضى في الترقوة بجمل ، وفي الضلع بجمل . | وقد قيل : إن عمر أوجب ذلك على طريق الحكومة ، لا أن فيها | بدلا مقدرا .

ودية أطراف المرأة على النصف من دية أطراف الرجل عند أكثر |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ٢٠١