تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فأدركت وبها رمق ، فأتي بها رسول الله [ & ] ، فقال : | ( من قتلك ؟ فلان ) قالت برأسها : لا ، قال : ( فلان ؟ | حتى سمى اليهودي ) ، فقالت برأسها : نعم ، فأخذ فاعترف ، | فأمر به رسول الله [ & ] ، فرضخ رأسه بين حجرين )

هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن حجاج بن منهال ، | وأخرجه مسلم عن هداب بن خالد ، كلاهما عن همام . قوله : ( عليها | أوضاح ) قال أبو عبيد : يعني : حلي فضة ، قال غيره : سميت أوضاحا | لبياض لونها ، والوضح : البياض .

وفيه دليل على أن الرجل يقتل بالمرأة ، كما تقتل المرأة به ، وهو | قول عامة أهل العلم إلا ما حكي عن الحسن البصري ، وعطاء ، أنهما قالا : | لا يقتل الرجل بالمرأة .

وفيه دليل على أن القتل بالحجر المثقل الذي يحصل به القتل غالبا | يوجب القصاص ، وهو قول اكثر أهل العلم ، وإليه ذهب مالك ، | والشافعي ، ولم يوجب بعضهم القصاص ، إذا كان القتل بالمثقل ، وهو | قول أصحاب الرأي . |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ١٦٤