| ضربتين ، فمات ، لا يجب القصاص ، وتجب الدية مغلظة على عاقلته | مؤجلة إلى ثلاث سنين فإن كان المضروب صغيرا ، أو مريضا يموت | منه غالبا ، لو كان قويا ، ولكن الضارب وإلى عليه بالضرب حتى مات ، | يجب القود .
والنوع الثالث : الخطأ المحض وهو أن لا يقصد ضربه ، إنما قصد | غيره ، فأصابه ، أو حفر بئر عدوان ، فتردى فيها إنسان ، أو نصب | شبكة حيث لا يجوز ، فتعلق بها رجل ومات ، فلا قود عليه ، وتجب | الدية مخففة على العاقلة في ثلاث سنين . |
| باب
| وجوب القصاص على من قتل بالحجر
2528 - أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي المعروف بأبي | بكر بن أبي الهيثم ، أنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن يعقوب الزرقي قراءة | عليه في المحرم سنة اثنتين وثمانين وثلاثمئة ، نا أبو حامد أحمد بن علي | الكشميهني ، أن أبو الحسن علي بن حجر السعدي ، نا يزيد بن هارون ، | أنا همام ، عن قتادة
عن أنس بن مالك قال : خرجت جارية عليها أوضاح ، | فأخذها يهودي ، فرضخ رأسها ، وأخذ ما عليها من الحلي |