تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| مالك : لا تقبل شهادة البدوي على القروي ، وروى فيه حديثا ، | وتأويله عند الآخرين - إن ثبت - أنهم قلما يضبطون الشهادة على وجهها | لجهلهم بأحكام الشريعة ، وقصور علمهم عما يحيل الشهادة عن جهتها ، فإن | كان ضابطا فطنا بصيرا بما يؤديه منها ، فلا فرق بينه وبين القروي .

وشهادة الأعمى مقبولة فيما يثبت بالسماع ، أو حيث انتفت الريبة عن | شهادته بأن أقر رجل لآخر في أذنه ، فتمسك به ، فشهد عليه ، وممن أجاز | شهادته القاسم ، والحسن ، والحكم ، وعطاء ، وابن سيرين ، والشعبي ، | والزهري ، قال الزهري : أرأيت ابن عباس لو شهد أكنت ترده ؟ | وبعضهم أجازوا إذا عرف بالصوت .

وقال بعض الناس : لا تجوز شهادة الأعمى بحال ، ثم أجاز شهادة | البصير على الميت والغائب ، وهو قول أصحاب الرأي . وأجاز سمرة | بن جندب شهادة امرأة متنقبة .

والقاذف فاسق مردود الشهادة ، وإذا تاب وحسنت حالته ، قبلت | شهادته ، سواء أتاب بعد ما أقيم عليه الحد أو قبله ، لقوله سبحانه وتعالى : |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ١٣٠