تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله : ( ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ) هو المتهم بالانتساب | إلى غير أبيه ، والانتماء إلى غير مواليه ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : | ^ ( وما هو على الغيب بظنين ) ^ [ التكوير : 24 ] أي : بمتهم ، وقال | ابن سيرين : لم يكن علي يظن في قتل عثمان ، أي : يتهم . وترد | أيضا شهادة المتهم في دينه ، وكذلك المتهم في شهادته بأن يشهد لوالده | أو لولده لا تقبل شهادته .

قوله : ( ورد شهادة القانع لأهل البيت ) فالمراد منه التابع لهم ، | وأصل القنوع : السؤال ، والقانع : السائل ، يقال : قنع ، يقنع ، | قنوعا : إذا سأل ، ويقال من القناعة : قنع ، يقنع ، والمراد من | القانع في الحديث : هو المنقطع إلى القوم يخدمهم ، ويكون في حوائجهم ، | فهو ينتفع بما يصير إليهم من النفع ، فيصير بشهادته لهم جارا إلى نفسه | نفعا ، فلا يقبل ، كمن شهد لرجل بشراء دار وهو شفيعها ، أو شهد | للمفلس واحد من غرمائه بدين على رجل ، أو شهد على رجل أنه قتل | مورثه ، لا تقبل ، لأن نفع شهادته يعود إليه . وعلى هذا القياس لا تجوز | شهادة أحد الزوجين لصاحبه ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ، وأجازه | الآخرون ، وهو قول الشافعي رحمه الله .

ولا تجوز شهادة الوالد لولده ، ولا الولد لوالده عند أكثر أهل العلم ، | وتجوز عليه ، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز شهادة أحدهما للآخر ، | وهو قول شريح ، وإليه ذهب ؟ ، وأبو ثور .

واتفقوا على قبول شهادة الأخ للأخ ، وسائر الأقارب

وذهب عامة أهل العلم إلى قبول شهادة البدوي إذا كان عدلا ، وقال |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ١٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ١٢٩