تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الخطابي : إنما اختلفت الألفاظ لاختلاف الأوقات ، فإن فرائض | الدين كانت تشرع شيئا بعد شيء ، فالحديث الأول كان قبل وجوب | هذه الفرائض ، والحديثان الآخران بعد وجوبها .

قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله : يعني : لا يلزم الكف عنهم | إلا بعد التزامها .

وفي الحديث دليل على أن توبة الزنديق مقبولة ، وسريرته إلى الله | موكولة ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وعند مالك وأحمد : لا تقبل | توبة الكافر المستسر بكفره . |

34 - قال الشيخ الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله : أخبرنا | عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد | ابن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : وقال لي نعيم : قال | ابن المبارك ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك .

قال : قال رسول الله [ & ] : ' أمرت أن أقاتل الناس | حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها ، وصلوا صلاتنا ، | واستقبلوا قبلتنا ، وذبحوا ذبيحتنا ، فقد حرمت علينا دماؤهم | وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله ' .

هذا حديث صحيح .

وحميد الطويل : هو حميد بن أبي حميد البصري ، أبو عبيدة ، |

شرح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١ · ص ٦٩