تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأوجب قوم استئناف الوضوء ، وهو قول ابن أبي ليلى ، وأحمد ، | وإسحاق .

وقال الأعمش عن إبراهيم : إنه مسح على خفيه ، ثم خلعهما وصلى .

ومسح أعلى الخف واجب ، ومسح أسفله سنة عند بعض أهل | العلم ، لما روي عن المغيرة أن النبي [ & ] مسح أعلى الخف وأسفله . | والحديث مرسل ، لأنه يرويه ثور بن يزيد ، عن رجاء بن حيوة ، عن | كاتب المغيرة ، عن المغيرة ، وثور لم يسمع هذا من رجاء قال أبو | عيسى : سألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ، قالا : | ليس بصحيح ، وإليه ذهب من الصحابة ابن عمر ، وسعد ، وبه قال | الزهري ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

وذهب جماعة إلى أنه لا يمسح أسفل الخف ، وهو قول الشعبي ، والنخعي ، | وإليه ذهب الأوزاعي ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، روي عن عروة | ابن الزبير عن المغيرة قال : رأيت رسول الله [ & ] مسح على الخفين |

شرح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١ · ص ٤٦٣