وذهب مالك إلى أنه لا تقدير لمدة المسح ، بل له أن يمسح ما لم يلزمه | الغسل يروى ذلك عن عمر وعثمان وعائشة لما روي عن خزيمة بن ثابت ، | عن النبي [ & ] ' المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم ' | قال : ولو استزدناه لزادنا .
والعامة على التوقيت ، وقوله : ' لو استزدنا لزادنا ' ظن منه | لا يجوز ترك اليقين به .
وإذا انقضت مدة المسح ، أو نزع الخف في أثناء المدة ، أو تخرق | شيء من خفه في محل الغسل بحيث ظهر بعض رجله ، يجب عليه غسل | الرجلين ، وهل يجب عليه استئناف الوضوء ؟ اختلف أهل العلم فيه ، | فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجب ذلك ، وهو قول الثوري ، وأصحاب | الرأي ، وأصح قولي الشافعي . |
شرح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٢