تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واتفقوا على أنه يجوز أن يصلي بتيمم واحد مع الفريضة ما شاء | من النوافل قبلها وبعدها ، وأن يقرأ القرآن إن كان جنبا ، | وإن كانت حائضا ، فطهرت ، فلم تجد الماء ، تيممت وصلت ، وجاز | للزوج غشيانها .

ويستحب الوضوء عند الغضب ، وقال النخعي : يستحب من الغيبة . |

شرح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١ · ص ٤٥٠