واتفقوا على أنه يجوز أن يصلي بتيمم واحد مع الفريضة ما شاء | من النوافل قبلها وبعدها ، وأن يقرأ القرآن إن كان جنبا ، | وإن كانت حائضا ، فطهرت ، فلم تجد الماء ، تيممت وصلت ، وجاز | للزوج غشيانها .
ويستحب الوضوء عند الغضب ، وقال النخعي : يستحب من الغيبة . |
شرح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٠