وروي عن ابن عمر عن رسول الله [ & ] : ' من توضأ على طهر كتب | له عشر حسنات ' وإسناده ضعيف .
قال قال الإمام رحمه الله : يجوز الجمع بين الصلوات بوضوء واحد عند | عامة أهل العلم ، وتجديد الوضوء مستحب إذا كان قد صلى بالوضوء | الأول صلاة ، وكرهه قوم إذا لم يكن قد صلى بالوضوء الأول صلاة | فرضا أو تطوعا .
أما المتيمم ، فلا يجوز أن يجمع بين فريضتين بتيمم واحد ، لأن | ظاهر القرآن يدل على وجوب الوضوء عند كل حالة يريد القيام إلى | الصلاة ، فإن لم يجد الماء فعلى وجوب التيمم ، غير أن الدليل قد قام | من طريق السنة على التخفيف في الوضوء ، فبقي أمر التيمم على ظاهره .
وممن ذهب إلى إيجاب التيمم لكل فريضة من الصحابة : علي ، وابن | عمر ، وابن عباس ، وهو قول الشعبي ، والنخعي ، وقتادة ، وبه | قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
وجوز جماعة الجمع بين فريضيتين بتيمم واحد ، وإليه ذهب | سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، والزهري ، وبه قال سفيان | الثوري ، وأصحاب الرأي . |