تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي عن ابن عمر عن رسول الله [ & ] : ' من توضأ على طهر كتب | له عشر حسنات ' وإسناده ضعيف .

قال قال الإمام رحمه الله : يجوز الجمع بين الصلوات بوضوء واحد عند | عامة أهل العلم ، وتجديد الوضوء مستحب إذا كان قد صلى بالوضوء | الأول صلاة ، وكرهه قوم إذا لم يكن قد صلى بالوضوء الأول صلاة | فرضا أو تطوعا .

أما المتيمم ، فلا يجوز أن يجمع بين فريضتين بتيمم واحد ، لأن | ظاهر القرآن يدل على وجوب الوضوء عند كل حالة يريد القيام إلى | الصلاة ، فإن لم يجد الماء فعلى وجوب التيمم ، غير أن الدليل قد قام | من طريق السنة على التخفيف في الوضوء ، فبقي أمر التيمم على ظاهره .

وممن ذهب إلى إيجاب التيمم لكل فريضة من الصحابة : علي ، وابن | عمر ، وابن عباس ، وهو قول الشعبي ، والنخعي ، وقتادة ، وبه | قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

وجوز جماعة الجمع بين فريضيتين بتيمم واحد ، وإليه ذهب | سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، والزهري ، وبه قال سفيان | الثوري ، وأصحاب الرأي . |

شرح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١ · ص ٤٤٩