تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كل واحد منهم استباحة فعل لا يستباح إلا بالطهارة ، مثل أن ينوي فعل | الصلاة ، فرضا كان أو نفلا ، أو صلاة الجنازة ، أو حمل المصحف ، أو | سجود التلاوة ، أو الشكر ، فإن نوى الجنب ، أو الحائض الاعتكاف ، | أو قراءة القرآن ، صح غسله لجميع الصلوات ، ولا تصح هذه النية | من المحدث ، لأن المحدث يجوز له الاعتكاف ، وقراءة القرآن .

وينوي المتيمم استباحة فرض الصلاة ، ولا يصح تيممه بنية رفع | الحدث ، ولا يجب تعيين الفرض حتى لو تيمم لفريضة عينها ، فلم يصلها ، | وصلى غيرها جاز . ولو تيمم لنافلة صح تيممه لها ، ولا يجوز أداء | الفرض به على أصح القولين . ولو تيمم لفريضة جاز أن يصلي به ما شاء | من النوافل ، وكذلك المستحاضة ، وسلس البول ينويان استباحة | الصلاة ، ولا تصح طهارتهما بنية رفع الحدث ، لأن الحدث بهما متصل | لا يرتفع .

ومحل النية القلب ، فلو لم يتلفظ بلسانه لا يضر ، وينبغي أن | ينوي حالة ما يغسل يديه في ابتداء الوضوء ، ويستديمها ذكرا إلى | أن يغسل شيئا من الوجه ، فإن عزبت نيته قبل غسل شيء من الوجه | لم يصح وضوؤه على الأصح ، وإن عزبت بعدما غسل شيئا من الوجه ، | فلا بأس ، لأنه يشق عليه ذكرها إلى آخر الوضوء . ولو نوى عند غسل | الوجه ، ولم ينو قبله صح وضوؤه ، ولا يحصل له ثواب ما فعل قبله | من المضمضة والاستنشاق ، فلو نوى في أثناء الوضوء التبرد والتنظف | وهو ذاكر للنية الأولى فلا بأس ، وإن لم يكن ذاكرا لنية الطهارة ، | فعليه أن يعيد ما غسل بنية التبرد والتنظف بعد تجديد النية . والله أعلم . |

شرح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١ · ص ٤٠٥