| ثلاث ، جاز الاقتصار عليه ، واحتج بهذا الحديث ، وهذا عند الآخرين | فيما بعد الثلاث ، بدليل حديث أبي هريرة في الأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار .
وذهب أصحاب الرأي إلى أن الاستنجاء بالحجر استحباب ، | وقالوا : إن كانت النجاسة قدر الدرهم فصلى معها من غير استنجاء | جاز ، وإن كانت أكثر ، فلا يجوز حتى يغسل بالماء .
قال الإمام رضي الله عنه : ونهى النبي [ & ] عن الاستنجاء بالروث | والرمة دليل على أن الاستنجاء لا يختص بالحجر ، بل يجوز بكل ما يقوم | مقام الحجر في الإنقاء ، وهو كل ما كان جامدا طاهرا قالعا غير محترم ، | مثل المدر والخشب والخزف والخرق ونحوها ، ولا يجوز بما يكون | نجسا قياسا على الروث ، ولا يجوز بما لا يقلع كالأملس من الأشياء ، لأنه | ينشر النجاسة ولا يقلعها ، ولا يجوز بالعظم ، لأن النجس منه كالروث ، | والطاهر منه في معنى الطعام . |
178 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الأستاذ الطوسي ، | أنا أبو الحسن علي بن محمد الخفاف الهروي ، نا لاحق بن الحسين بن | عمران بن أبي الورد المقدسي ، أنا أبو بكر محمد بن غيلان الخزاز | السوسي ، نا أبو هشام الرفاعي ، نا حفص بن غياث ، عن داود بن | أبي هند ، عن الشعبي ، عن علقمة . |