تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل في الفرق بين الصحراء والبنيان : إن الصحراء لا تخلو عن | مصل من ملك ، أو إنسي أو جني ، فإذا قعد مستقبل القبلة أو | مستدبرها ربما يقع بصر مصل على عورته ، فنهوا عن ذلك ، وهذا | المعنى مأمون في الأبنية ، فإن الحشوش يحضرها الشياطين .

وقوله : ' وليستنج بثلاثة أحجار ' فيه دليل على أن الاقتصار على | أقل منها لا يجوز وإن حصل الإنقاء بما دونها ، وإن لم يحصل الإنقاء | بالثلاث يجب أن يزيد حتى يحصل .

ثم إن حصل الإنقاء بعد الثلاث بشفع يستحب أن يختم | بالوتر ، ولا يجب ، لما روي عن أبي هريرة عن النبي [ & ] قال : | ' من استجمر فليوتر ومن لا فلا حرج ' .

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنقاء إذا حصل بأقل من |

شرح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١ · ص ٣٦٢