| وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وهو قول الزهري | والأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وحملوا اللمس | المذكور في قوله تعالى : ^ ( أو لمستم النساء ) ^ على غير الجماع .
ولمس الشعر لا يوجب الوضوء عند الشافعي ، وعند أحمد يوجبه .
وذهب قوم إلى أنه لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة ، ويروى ذلك | عن ابن عباس ، وهو قول الحسن ، وبه قال الثوري ، وأصحاب الرأي | واحتجوا بما |
168 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي ، أنا أبو الحارث | طاهر بن محمد الطاهري السهلي ، أنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم ، | نا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه ، أنا ابن أبي شيبة ، نا وكيع | نا الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عروة . |