تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | الوضوء من لمس المرأة )

قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( أو لمستم النساء فلم تجدوا | ماء ، فتيمموا ) ^ [ النساء : 43 ] . |

167 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا | أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب عن مالك ، عن ابن شهاب ، | عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه أنه كان يقول :

قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة ، فمن قبل | امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء .

قال الشيخ : اختلف أهل العلم فيمن قبل امرأته ، أو مسها بيده ، ولا حائل | بينهما ، فذهب جماعة إلى أنه ينتقض وضوؤهما ، يروى ذلك عن عمر |

شرح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١ · ص ٣٤٤