|
| ( باب | الوضوء من لمس المرأة )
قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( أو لمستم النساء فلم تجدوا | ماء ، فتيمموا ) ^ [ النساء : 43 ] . |
167 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا | أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب عن مالك ، عن ابن شهاب ، | عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه أنه كان يقول :
قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة ، فمن قبل | امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء .
قال الشيخ : اختلف أهل العلم فيمن قبل امرأته ، أو مسها بيده ، ولا حائل | بينهما ، فذهب جماعة إلى أنه ينتقض وضوؤهما ، يروى ذلك عن عمر |
شرح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٤