تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أبي شيبة ، عن وكيع وغيره ، عن الأعمش ، وقال : ' يغسل | ذكره ويتوضأ ' .

ومحمد بن الحنفية : هو محمد بن علي بن أبي طالب ، والحنفية أمه ، | وكنيته أبو القاسم ، يقال : كانت رخصة من النبي [ & ] له في الجمع | بين اسمه وكنيته .

ومنذر الثوري : هو منذر بن يعلى أبو يعلى .

والمقداد : هو ابن عمرو الكندي ، يكنى أبا سعيد ، ويقال له : | المقداد بن الأسود ، نسب إلى الأسود بن عبد يغوث ، لأنه كان قد | تبناه وهو صغير .

ويروى عن علي ، عن النبي [ & ] قال : ' من المذي الوضوء ومن | المني الغسل ' .

قال الشيخ : إذا خرج من أحد الفرجين شيء ، ينتقض به | الطهر ، سواء كان عينا أو ريحا ، وهو قول أكثر أهل العلم .

قال ربيعة : خروج غير المعتاد لا يوجب الوضوء ، وقال مالك كذلك | إلا دم الاستحاضة .

أما خروج النجاسة من غير الفرجين ، فاختلف أهل العلم فيه ، | فذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء ، يروى ذلك عن عبد الله بن عمر |

شرح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٣٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١ · ص ٣٣١