| أبي شيبة ، عن وكيع وغيره ، عن الأعمش ، وقال : ' يغسل | ذكره ويتوضأ ' .
ومحمد بن الحنفية : هو محمد بن علي بن أبي طالب ، والحنفية أمه ، | وكنيته أبو القاسم ، يقال : كانت رخصة من النبي [ & ] له في الجمع | بين اسمه وكنيته .
ومنذر الثوري : هو منذر بن يعلى أبو يعلى .
والمقداد : هو ابن عمرو الكندي ، يكنى أبا سعيد ، ويقال له : | المقداد بن الأسود ، نسب إلى الأسود بن عبد يغوث ، لأنه كان قد | تبناه وهو صغير .
ويروى عن علي ، عن النبي [ & ] قال : ' من المذي الوضوء ومن | المني الغسل ' .
قال الشيخ : إذا خرج من أحد الفرجين شيء ، ينتقض به | الطهر ، سواء كان عينا أو ريحا ، وهو قول أكثر أهل العلم .
قال ربيعة : خروج غير المعتاد لا يوجب الوضوء ، وقال مالك كذلك | إلا دم الاستحاضة .
أما خروج النجاسة من غير الفرجين ، فاختلف أهل العلم فيه ، | فذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء ، يروى ذلك عن عبد الله بن عمر |