وفي الحديث دليل على أن المذي نجس ، وأنه لو قدم الوضوء على | غسل الذكر يجوز ، كذلك من بال أو تغوط يجوز أن يقدم الوضوء | على الاستنجاء ، فأما تقديم التيمم على الاستنجاء ، فلا يجوز على ظاهر | مذهب الشافعي . |
159 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، | نا عبد الله بن داود ، عن الأعمش ، عن منذر الثوري ، عن محمد | ابن الحنفية .
عن علي قال : كنت رجلا مذاء ، فأمرت المقداد أن | يسأل النبي [ & ] ، فسأله ، فقال : ' فيه الوضوء ' .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن |
شرح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٠