تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| [ البقرة : 189 ] ^ ( يسألونك عن المحيض ) ^ [ البقرة : 222 ] | ^ ( يسألونك عن الأنفال ) ^ [ الأنفال : 1 ] .

والوجه الآخر : ما كان على وجه التكلف ، فهو مكروه ، | فسكوت صاحب الشرع عن الجواب في مثل هذا زجر وردع للسائل ، | فإذا وقع الجواب ، كان عقوبة وتغليظا .

والمراد من الحديث هذا النوع من السؤال ، وقد شدد بنو إسرائيل | على أنفسهم بالسؤال عن وصف البقرة مع وقوع الغنية عنه بالبيان | المتقدم ، فشدد الله عليهم .

قال سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عبيد بن عمير ، | قال : إن الله أحل حلالا ، وحرم حراما ، فما أحل ، فهو حلال ، | وما حرم ، فهو حرام ، وما سكت عنه ، فهو عفو . قال سفيان : يريد | قوله سبحانه وتعالى : ^ ( لا تسألوا عن أشياء ) ^ [ المائدة : 101 ] .

وروي عن ابن عمر أنه سئل عن شيء ، فقال : لا أدري ، ثم | قال : أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا لكم في نار جهنم أن تقولوا : | أفتانا ابن عمر بهذا . |

شرح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٣١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١ · ص ٣١١