| من سأل عن شيء لم يكن حرم ، فحرم من أجل | مسألته ' .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يزيد | المقرئ ، عن سعيد ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، وأخرجه مسلم ، | عن يحيى بن يحيى ، عن إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب .
وعامر : هو عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي ، سمع | أباه سعد بن أبي وقاص ، كنيته أبو إسحاق ، واسم أبيه مالك بن | وهيب من بني عبد مناف بن زهرة .
قال الشيخ : المسألة وجهان . أحدهما : ما كان على وجه التبين | والتعلم فيما يحتاج إليه من أمر الدين ، فهو جائز مأمور به ، قال الله | تعالى : ^ ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ^ [ النحل : 43 ] | وقال الله تعالى : ^ ( فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ) ^ | [ يونس : 94 ] وقد سألت الصحابة رسول الله [ & ] مسائل ، فأنزل الله سبحانه | وتعالى بيانها في كتابه ، كما قال الله عز وجل : ^ ( يسألونك عن الأهلة ) ^ |