تخطَّ إلى المحتوى

AUTO 2 - باب قطع السرقة

من الصحاح:

2704 - عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" (¬1).

2705 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم" (¬2).

2706 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده" (¬3).

من الحسان:

2707 - عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا قطع في ثمر ولا كثر" (¬4).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.