AUTO 2 - باب قطع السرقة
من الصحاح:
2704 - عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" (¬1).
2705 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم" (¬2).
2706 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده" (¬3).
من الحسان:
2707 - عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا قطع في ثمر ولا كثر" (¬4).
مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٦