تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2695 - عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: "استكرهت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا" (¬1).

2696 - عن علقمة بن وائل، عن أبيه: "أن امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها، فصاحت (¬2) وانطلق، ومرت عصابة من المهاجرين فقالت: إن ذلك فعل بي كذا وكذا، فأخذوا الرجل فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: اذهبي فقد غفر الله لك، وقال للرجل الذي وقع عليها: ارجموه، وقال: لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم" (¬3).

2697 - عن جابر رضي الله عنه: "أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم" (¬4).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٥٤٣