تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2271 - وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بنت، وبنت ابن، وأخت لأب وأم: "أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للبنت النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت (¬1) " (¬2).

2272 - وعن عمران بن حصين أنه قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس، فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر (¬3)، فلما ولى دعاه قال: إن السدس الآخر طعمة لك" (¬4) (صح).

2273 - عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: "جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر رضي الله عنه: هل معك

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٣٩١