تخطَّ إلى المحتوى

# الجاهلية" (¬1).

2065 - عن الحسن عن سمرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" (¬2).

2066 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة" (¬3).

AUTO 5 - باب المنهي عنها من البيوع

من الصحاح:

2067 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وان كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام،

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.