تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2266 - عن عمرو بن شعيب (¬1)، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل عاهر بحرة أو أمة، فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث" (¬2).

2267 - عن عائشة رضي الله عنها: "أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يدع ولدا ولا حميما، فقال صلى الله عليه وسلم: أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته" (¬3).

2268 - وعن بريدة أنه قال: "مات رجل من (¬4) خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال: التمسوا له وارثا، أو ذا رحم، فلم يجدوا فقال: أعطوه الكبر (¬5) من خزاعة -ويروى- انظروا أكبر رجل من خزاعة" (¬6).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٣٨٩