تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2245 - عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضى الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج" (¬1).

من الحسان:

2246 - عن عمرو بن شعيب (¬2)، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع -وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره- قال: وسئل عن اللقطة فقال: ما كان منها في الطريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهو لك، وما كان في الخراب العادي ففيه وفي الركاز الخمس" (¬3).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٣٨١