من الحسان:
2232 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده" (¬1).
2233 - عن ابن عمر، وابن عباس يرفعان الحديث قال: "لا يحل لرجل أن يعطي (¬2) عطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها: كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه" (¬3) (صح).
مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٦