تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الحسان:

2232 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده" (¬1).

2233 - عن ابن عمر، وابن عباس يرفعان الحديث قال: "لا يحل لرجل أن يعطي (¬2) عطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها: كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه" (¬3) (صح).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٣٧٦