تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق" (¬1).

2111 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته" (¬2).

من الحسان:

2112 - عن مخلد بن خفاف قال: "ابتعت غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب، فقضى علي عمر بن عبد العزيز برد غلته، فراح إليه عروة فأخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان، فقضى لي أن آخذ الخراج" (¬3).

2113 - قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الخراج بالضمان" (¬4).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٣٣٥