تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2103 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة صفقة واحدة" (¬1).

2104 - وقال: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" (¬2) (صح).

2105 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كنت أبيع الإبل بالبقيع (¬3) بالدنانير فآخذ مكانها الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: لا بأس بأن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء" (¬4).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٣٣٢