تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2070 - وعن سهل بن أبي حثمة أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر (¬1) بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا" (¬2).

2071 - عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق، شك داود (¬3) " (¬4).

2072 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري" (¬5) ويروى: "نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة" (¬6).

2073 - وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٣٢٤