تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عن خيار فقد وجب" (¬1) وفي رواية: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا" (¬2).

2046 - وعن حكيم بن حزام أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" (¬3).

2047 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة فكان الرجل يقوله" (¬4).

من الحسان:

2048 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار،

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٣١٦